أكد النائب العام بالمحكمة العليا أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و وزير النقل و الاشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، الذين تم الاستماع لهما من طرف المستشار المحقق بذات المحكمة، متابعون بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة.
و أوضح النائب العام أن أويحيى و زعلان متابعون ب”منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية و العقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و سوء استغلال طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تعارض المصالح طبقا للمادة 34 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته”.
و ذكر البيان أن المستشار المحقق أمر بإيداع المتهم الأول (أويحيى) الحبس المؤقت بينما وضع الثاني تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي و الدبلوماسي و الإمضاء مرة في الشهر أمامه، مضيفا أن النيابة العامة ستستأنف هذا .الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية
وفي تصريح للصحافة عقب استماع السيد سلال من قبل قاضي تحقيق المحكمة العليا وايداعه السجن المؤقت بالحراش ، أوضح الأستاذ دهيم أن ” قاضي تحقيق المحكمة العليا استمع الى أقوال السيد عبد المالك سلال في تهم تتعلق بابرام صفقات عمومية ” مؤكدا ان ” كل الامور تمت بطريقة عادية ” .
واوضح ذات المحامي أن ” أمر ايداع السيد سلال الحبس المؤقت هو ليس حكما قضايا بل اجراء مخول لقاضي تحقيق المحكمة العليا” .
للاشارة كان السيد سلال قد مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون و بعد الاستماع الى أقواله تم ايداع عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
المصدر. الجزائر. و.أ.ج